الشيخ الطوسي

67

الخلاف

أيام بلا خلاف ، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا ، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) إلا الأوزاعي ، فإنه قال : تنقضي عدتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر ( 2 ) . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به ، وما ذكره ليس عليه دليل . وأيضا : فالليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها ليالي أيامها ، فحمل الكلام على ذلك هو الواجب . مسألة 19 : عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل ، أو الأربعة أشهر وعشرة أيام . وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس ( 3 ) . وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد : عدتها وضع الحمل ( 4 ) . وهو المروي عن عمر ، وابن مسعود ،

--> ( 1 ) الأم 5 : 225 ، ومختصر المزني : 221 ، والسراج الوهاج : 453 ، ومغني المحتاج 3 : 395 ، والمجموع 18 : 154 ، والمغني لابن قدامة 9 : 108 ، والشرح الكبير 9 : 91 ، والمبسوط 6 : 30 ، وتبيين الحقائق 3 : 28 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 9 : 108 ، والشرح الكبير 9 : 91 ، والمجموع 18 : 154 ، وتبيين الحقائق 3 : 28 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 1122 حديث 1485 ، والموطأ 2 : 589 حديث 83 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 458 ، وسنن الدارمي 2 : 166 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 208 ، والمغني لابن قدامة 9 : 111 ، والشرح الكبير 9 : 80 ، وفتح الباري 9 : 474 ، وبداية المجتهد 2 : 96 ، وسبل السلام 3 : 1124 - 1125 ، وتبيين الحقائق 3 : 28 ، ونيل الأوطار 7 : 89 ، والبحر الزخار 4 : 221 ، والمجموع 18 : 149 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 458 ، والمبسوط 6 : 31 ، وعمدة القاري 20 : 303 ، وفتح الباري 9 : 474 ، والنتف 1 : 330 ، والموطأ 2 : 589 حديث 84 ، وبداية المجتهد 2 : 96 ، والمغني لابن قدامة 9 : 111 ، والشرح الكبير 9 : 80 والأم 5 : 221 و 222 ، والمجموع 18 : 149 ، ورحمة الأمة 2 : 84 ، والميزان الكبرى 2 : 135 ، وتبيين الحقائق 3 : 28 ، وفتح المعين : 118 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 208 ، ونيل الأوطار 7 : 88 ، وسبل السلام 3 : 1125 ، والبحر الزخار 4 : 221 .